اسكان نيوز
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:32 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ

ننشر ضوابط إتمام التصالح في مخالفات البناء

برلمان

ننشر ضوابط إتمام التصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 15/نوفمبر/2023 - 06:32 م

printer طباعة شارك

لجنة برلمانية مشتركة

لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان

فريدة محمد

وافقت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد الفيومي، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية بمجلس النواب، علي المادة الثانية المنظمة التي تجيز التصالح في مخالفات البناء الواقعة قبل العمل بأحكام القانون والتي لا تخل بالسلامة الانشائية للبناء، والضوابط المحددة للتصالح حال وجود مخالفات بنائية.

وشهدت المادة المقدمة من الحكومة تعديلا بإضافة البند (10) بناء علي مقترح النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أمين سر لجنة الادارة المحلية.

السلامة الإنشائية للبناء


وتقضي المادة الثانية حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية بأنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

1 - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4 - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج . ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ه -المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
أ . ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

ب موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

.أ الحالات الواردة في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

ب . المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة
المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

10- المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أسقف فقط، والتي يقبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع، باستكمال أعمال الدور داخل ذات السطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

موضوعات متعلقة